للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨١) باب جواز الإقامة بمكة، للمهاجرين منها بعد فراغ الحج والعمرة، ثلاثة أيام بلا زيادة]

٤٤١ - (١٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُليْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: هَلْ سَمِعْتَ فِى الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِىِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " للمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ - بَعْدَ الصَّدَرِ - بِمَكَّةَ " كَأَنَّهُ يَقُولُ: لا يَزِيدُ عَليْهَا.

٤٤٢ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِى سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ العَلاءَ - أَوْ قَالَ. العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِىِّ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُقِيمُ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ - بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ - ثَلَاثًا ".

٤٤٣ - (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ. فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِىِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ثَلاثُ ليَالٍ يَمْكُثُهُنَّ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ الصَّدَرِ ".

٤٤٤ - (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ - وَأَمْلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءً - أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

ــ

وقوله: " للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة لا يزيد عليها ": بين هذا بقوله فى الرواية الأخرى: " بعد قضاء نسكه " وهو وقت صدر الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم، فيقيم هو بعدهم لحاجة، لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام، ويجزيه ما تقدم من طوافه، بل يعيده عند كافتهم، إلا ما ذكرناه عن أهل الرأى وقد تقدم. وفى هذا الحديث دليل على أن الثلاث ليست مدة إقامة، وهذا الأصل فى إقامة المسافر

<<  <  ج: ص:  >  >>