للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِىِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مُكْثُ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا ".

(...) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.

ــ

وإتمامه الصلاة، وما أخذ به مالك فى الزيادة على الثلاث وهو أن ينوى إقامة أربعة أيام؛ إذ لم يجعل هنا الثلاث إقامة. وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجر بعد الفتح من المقام بمكة وهو قول الجمهور، وأجاز ذلك جماعة لهم بعد الفتح، مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح، ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبى - عليه السلام - ومواساتهم له بأنفسهم، ولفرارهم بدينهم من الفتنة. وأما لغير المهاجر - ممن أمن بعد ذلك - فلا خلاف فى جواز سكنى بلده له، مكة أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>