وقوله:" الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة " وفى الرواية الأخرى: " الكرمة " مما يتعلق به أبو حنيفة، ولا حجة له فيه؛ إذ ليس فيه أنه لا خمر إلا منهما وإنما الخمر منهما، وقد ذكر مسلم: حديث: " كل مسكر خمر " وحديث: " كل ما أسكر حرام "، وحديث معاذ فى السؤال عن شراب العسل والذرة والشعير فقال:" أنهى عن كل مسكر "(١)، وهذا كله تفسير وبيان يرفع الإشكال.
وتسميته شجرة العنب الكرمة، وقد جاء حديثه بالنهى عن ذلك، لا تعارض فيه إن شاء الله؛ لأنه - عليه السلام - كره أن يسمى ما حرم الله، وذمه بأنواع الذم تسميته المدح والفضل، وأما أوصاف المسلم فربما حمل ذلك سامعه بما تضمن اسمها بذلك من صفة المدح على استعمالها، وقاله هو - عليه السلام - هاهنا للبيان كاستعمالهم ذلك الاسم غالباً، ويحتمل أن النهى عن ذلك إنما كان بعد هذا؛ إذ قوله هذا إنما كان بعد استقرار التحريم للخمر - والله أعلم.