للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله]

٤٣ - (١٦٦٤) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِن الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عَبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ".

(...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى أُسَامَةُ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

٤٤ - (١٦٦٥) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ ". وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَولا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّى، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

ــ

وقوله: " العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ": وذلك أن جميع تصرف العبد غالباً فى امتثال الأوامر؛ إما لله وإما لمالكه، بخلاف الحر الذى يتصرف باختياره، فالعبد طائع لمولاه بما ملكه الله من منافعه، وطاعته له طاعة لله، فأجره أبدًا متصل، فإما أن يكون التضعيف المراد به كثرة الأجور وزيادتها على أجر الحر، أو يكون على وجه التضعيف المعروف فى أجر العمل الواحد من طاعة الله تعالى، بما امتحن به من الرق وربقة العبودية، تفضلاً من الله تعالى عليه، كما ضعف ذلك لأسباب أخر من المرض، والمقام بالمدينة وغير ذلك.

وقول أبى هريرة فى هذا الحديث: " لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبر أمى، لأحببت أن أموت وأنا مملوك ": ودليل على أنه لا يلزم العبد جهاد ولا حج حال عبوديته؛ لأنه غير مالك لنفسه، ولا له خروج عن مصالح سيده وهو غير مستطيع بالملك الذى لزمه ولا للجهاد، إلا أن ينزل العدو ببلد فيتعين الجهاد على كل من فيه بقدر طاقته من عبد وحر.

وقوله: " وبر أمى ": فيه حجة أنه لا يلزم العبد النفقة على والديه ولا شىء من

<<  <  ج: ص:  >  >>