للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٥) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة]

١٣٣ - (٨١) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِى. يَقُولُ: يا وَيْلَهُ - وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ: يا وَيْلِى - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ".

(...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ".

ــ

وقوله: " إذا قرأ ابن آدم السجدة (١) اعتزل الشيطان يبكى "، قال الإمام: احتج به أصحاب أبى حنيفة فى أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم. قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة فى الأحكام بل فى كونه سجوداً، فذكر [به] (٢) ما سلف له، ولكن إنما يصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال لقوله: أُمِرَ ابن آدم، على قول الأشعرى وغيره: أن المندوب إليه [غيرُ مأمور به] (٣).

قال القاضى: أصل السجود فى اللغة الميلُ والخضوع، قال يعقوب: أسجَدَ الرجلُ إذا طأطأ رأسه، وسجد إذا وضع جبهته فى الأرض، وقال ابن دريد: أصل السجود إدامة النظر مع إطراق إلى الأرض وكذلك أسْجد.

وقال غيره: سجدت النخلة: مالت، وسجدت الناقة: طأطأت رأسها. وقال المفسرون أيضاً: كان سجود الملائكة لآدم تحية لا عبادة له وطاعة (٤) لله، وقد كان - فيما ذكر قبل - السجودُ للتحية، والتكرمة مباحاً (٥)، وقيل ذلك فى قوله


(١) أى: وسجدها. إكمال ١/ ١٨٧.
(٢) من المعلم.
(٣) عبارة المعلم: لا يكون مأموراً به.
(٤) وقيل: سجود تشريف وتكريم وتعظيم. تفسير القرآن العظيم ٥/ ١٦٣.
(٥) فقد أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قدم معاذٌ اليمن - أو قال: الشام - فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، قال: فوددت فى نفسى أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن يُعظّم، فلما قَدِم قال: يا رسول الله، رأيتُ النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فوددتُ فى نفسى أنَّك أحق أن تعظم، فقالَ: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجُدَ لزوجها " الحديث، ابن ماجه فى النكاح، ب حق الزوج على المرأة ١/ ٥٩٥ وأشار محققه لصحته، وأحمد فى المسند ٤/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>