للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١) باب فى لقطة الحاج]

١١ - (١٧٢٤) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

١٢ - (١٧٢٥) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِى سَالِمٍ الجَيْشَانِىِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا ".

ــ

وقوله: " نهى عن لقطة الحاج "، قال الإمام: قد تقدم الكلام على قوله: " لا تحل لقطتها إلا لمنشدٍ "، وأن الشافعى تعلق بظاهر هذا، ورأى أن لقطة الحاج بخلاف غيره.

قال القاضى: قد تقدم الكلام على هذا، وأن من أصحابنا من تأول مذهبنا على هذا، أو فرق بين لقطة مكة وغيرها للمعنى الذى قدمناه قبل. ومعروف قول مالك؛ أن لقطتها كلقطة غيرها، وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حنبل (١).

وقوله: " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعَرِّفها ": قيل: معناه: مخطئ فى فعله ذلك ضال عن طريق الصواب فيه.

قال الإمام: إذا أخذ الضالة فأخفاها فقد أضر بصاحبها، وكان متسبباً إلى الضليلة عنها، فإذا عرفها أمن من ذلك.

قال القاضى: على هذا التأويل الحديث عموم فى كل ضالة ولقطة، وقد جاء فى بعض الروايات: " من التقط ضالة "، وظاهر الحديث فى ضوال الإبل، وعليه حمله بعضهم. وإذا فسر بالمخطئ لم يضمن إن هلكت؛ لأنه إنما أخطأ فى أخذها وإنما أخذها ليردها على صاحبها، ويحوطها عليه. وإن كان إنما أخذها ليأكلها ولا يعرفها من الإبل وغيرها فهذا ضال بين الضلال، ثم متعد يضمن ما هلك منها بأى نوع من الهلاك.

وقد اختلف العلماء بحسب هذا هل اللقطة والضالة بمعنى واحد؟ وإليه ذهب الطحاوى،


(١) انظر: المغنى ٨/ ٣٠٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>