للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّ هَؤلاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَفِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، إِلا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِى حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: " فَإِنْ جَاءَ أحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ". وَزَادَ سُفْيَانُ فِى رِوَايَةِ وَكِيعٍ: " وَإِلا فَهْىَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ". وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: " وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".

ــ

ونحوه لمالك أيضاً. وقال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل (١).

واختلف عندنا فى الدواب والخيل والبغال والحمير، هل حكمها حكم الإبل أم حكم سائر اللقطات؟ وكذلك اختلف فى البقر، فقيل: هى كالإبل، وهو قول بعض أصحابنا، وهو قول طاوس والأوزاعى، وقيل: إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه الضياع (٢) فهى بمنزلة الغنم، وهو قول مالك والشافعى (٣).


(١) التمهيد ٣/ ١٢٤، المغنى ٨/ ٣٤٣.
(٢) فى س: السباع.
(٣) المغنى ٨/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>