للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٣) باب التقصير فى العمرة]

٢٠٩ - (١٢٤٦) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِى مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأَسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَه: لا أَعْلَمُ هَذَا إِلا حُجَّةً عَلَيْكَ.

٢١٠ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ.

ــ

وقول معاوية: " قصرت من رأس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند المروة بمشقص ": يحتج به من قال: إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فى حجة الوداع متمتعاً، ويحتمل عندنا أن يكون ذلك فى غير حجة الوداع، وإنما كان فى بعض عُمرهِ - عليه السلام.

قال القاضى: لا يصح هذا من (١) العمرة إلا أن يكون فى عمرة الجعرانة؛ لأن الصحيح أن معاوية [رضى الله عنه] (٢) إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه، أو على الرواية الأخرى له: ورأيته يقصر عنه فيصح فيما تقدم من عمرة قبل، ولا يصح أن يكون فى حجة الوداع؛ لأنه نص أنه حلق، ولم يختلف فى هذا.

وقول ابن عباس له: " لا أعلم هذا، إلا حجة عليه ": يدل أنه إنما احتج عليه بالتحلل بالطواف من الحج؛ إذ لا يختلف أحد [فى التحلل] (٣) به من العمرة، والصحيح ما تقدم أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحلل (٤) ولم يأت أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حل بوجهٍ إلا من تأويل ابن عباس، وقد تكلمنا على تأويل قول من قال: إنه كان متمتعاً بما لا يخالف هذا، ولا يوجب تحلله بحول الله [تعالى] (٥).

وقوله: " بمشقص وهو على المروة "، قال الإمام: قال: أبو عُبيد وغيره: نصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض فهو مشقص، وجمعه مشاقص، فإذا كان عريضاً فهو


(١) فى س: فى.
(٢) من س.
(٣) فى الأصل: بالتحلل، والمثبت من س.
(٤) فى س: يحل.
(٥) من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>