للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة]

٩ - (١٦٤٢) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِى ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ. فَقَالَ: " مَا بَالُ هَذَا؟ ". قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ. قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِىُّ " وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

١٠ - (١٦٤٣) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيهِ، يَتَوَكَّأَ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا شَأَنُ

ــ

وقوله: أنه رأى شيخًا يهادى بين ابنيه. فقال: " ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشى. قال: " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى " وأمره أن يركب، وفى الرواية الأخرى: " اركب، إن الله غنى عن نذرك "، قال الإمام - رحمه الله -: يحمل هذا على أنه عجز عن المشى، وكذلك مجمل الحديث الذى بعده عن عقبة: أنه قال: إن أختى نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية، فأمرتنى أن أستفتى لها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستفتيته. فقال: " لتمش ولتركب " محمله - أيضاً - عندنا على أنها عجزت. وقد ذكر أبو داود فى هذا الحديث أنها نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال - عليه السلام -: " إن الله لغنىٌّ عن مشى أختك، فلتركب ولتهد بدنة " (١)، فقد نبه هاهنا - عليه السلام - على أنها غير مستطيعة وهكذا مذهب مالك - رحمه الله - أن الناذر إذا عجز عن المشى مشى ما قدر عليه، ثم ركب وأهدى (٢).

قال القاضى - رحمه الله -: اختلف العلماء بحسب اختلاف هذه الآثار والروايات، واتفقوا على ناذر الحج والعمرة أن يلزمه فعل ذلك والسير إليه.

واختلفوا إذا نذر مشيًا أو سيرًا ولم يذكر حجًا ولا عمرة، فذهب مالك (٣) إلى ما تقدم مِنْ أن مَنْ نذر المشى سَمَّى حجًا أو عمرة أو لم يسم لزمه المشى ولم يركب، وإن


(١) أبو داود، ك الأيمان والنذور، ب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية ٢/ ٢١١.
(٢) انظر: التمهيد ٦/ ٩٧، ٩٨.
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٦٣، والسابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>