للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣) باب فى تقديم الزكاة ومنعها]

١١ - (٩٨٣) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاء، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ــ

وقوله: " إنكم تظلمون خالداً، إن خالداً احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله "، قال الإمام: [وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفيه أنه قال: " وأما العباس فهى على ومثلها معها، وفى غير هذا الكتاب: " فهى عليه " وفى رواية أخرى: " فهى صدقة عليه ومثلها " وفى رواية أخرى: " هى له ومثلها "] (١) قال الهروى وغيره: العتاد: ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب، ويجمع أيضاً أعتدة، وفى رواية أخرى: " أدراعه وعقاره ". قال الهروى: وفى الحديث الذى فيه: فرد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذراريهم وعقار بيوتهم (٢)، قال الأزهرى: أراد متاع بيوتهم والأدوات والأوانى، وقال ابن الأعرابى: عقار البيت وَنَضُدهُ متاعه الذى لا يتبدل إلا فى الأعياد، وبيت حسن العقار، أى حسن المتاع، وعقار كل شىء خياره، والعقر والعقار الأصل، ولفلان عقار أى: أصل، [قال] (٣): ومنه الحديث: " من باع داراً أو عقاراً " (٤). قال الحربى: أراد أرضهم.

قال القاضى: روى فى غير كتاب مسلم: " أعبده وأعتده " بالباء والتاء (٥)، واختلف فيه رواة البخارى، وهو جمع فرس عند، وهو الصلب، وقيل: المعد للركوب وقيل: السريع الوثب، ورجح بعضهم هذه الرواية، بأنه لم تجر العادةُ لتحبيس العبيد في سبيل الله، وهذا جائز غير ممتنع، بل قد وجد فى العرب، قيل: وقد ذكر ذلك في


(١) من ع، ويلاحظ أن هناك تقديماً فى الكلام وتأخيرًا كبيرًا فى جمل ع.
(٢) جاء فى النهاية عن الهروى: ومنه الحديث: " فرد عليهم ذراريهم وعقار بيوتهم ". انظر: النهاية ٣/ ٢٧٤.
(٣) ساقطة من ع.
(٤) البخارى، ك الزكاة، ب قوله تعالى: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّه} بلفظ: " وأعتدة ".
(٥) ابن ماجة، ك الرهون، ب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه فى مثله ٢/ ٨٣٢، وكذا البيهقى، ك البيوع، ب ما جاء فى بيع العقار ٦/ ٣٤ كلاهما عن سعيد بن حريث، ولفظه: " من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه فى مثلها لم يبارك له فيها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>