للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٥) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب]

٧٢ - (١٧٧٢) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ المُغِيرَةٍ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلال عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ، يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لا أُعْطِى اليَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسمًا.

ــ

[قوله] (١): " أصبت جراباً من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم منه أحداً شيئاً "، وفى الرواية الأخرى: " فيه طعام وشحم ": الجراب، بكسر الجيم: المزود. قال الإمام: هذا لأنه من قليل الطعام الذى يحتاج لأكله بعض أهل الجيش. ومالك - رضى الله عنه - يبيح للواحد من الجيش أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام [المغنوم] (٢)، ولا يرى ذلك غلولاً (٣).

قال القاضى: أجمع علماء المسلمين على إجازة اكل طعام الحربيين ما دام المسلمون فى دار الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم (٤). وجمهورهم على جواز ذلك بإذن الإمام وغير إذنه، وحكى عن الزهرى أنه لا يكون إلا بإذنه ولم يوافق عليه. وقال الشافعى: لا يأخذ منه إلا بقدر حاجته، فإن أخذ منه فوقها أدى قيمته فى المقام، وكذلك إن أخذ ما لا يضطر إليه فى القوت من الأشربة والأدوية، وأجاز مالك له أخذ ما فضل وأكله فى أهله بعد رجوعه. وقال الأوزاعى: وذلك فيما قل منه. وقال سفيان: يرد ذلك للإمام، وهو قول أبى حنيفة. واختلف فى ذلك قول الشافعى، فأجاز له مرة جملة. وجمهورهم على منعه أن يخرج بشىء منه إلى أرض الإسلام، إذا كان له قيمة، وحكموا له حكم الغنيمة. وقال الأوزاعى: ما أخرج من ذلك إلى أرض الإسلام فهو له (٥).

واختلفوا بعد ذلك فيما يحتاج إليه من غير الطعام من السلاح والدواب والثياب، ليقاتل عليه ويركبه فى رجوعه، ويلبسه مدة مقامه. واختلف فيه قول مالك وأصحابه. وبإجازته قال الثورى والحسن، وممن أجاز استعمال ذلك فى وقت الحرب دون غيره


(١) بياض فى الأصل، والمثبت من ع.
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع.
(٣) انظر: الموطأ ١/ ٤٥٢، الاستذكار ١٤/ ١١٩، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٤.
(٤) هذا كلام أبى عمر. انظر: الاستذكار ١٤/ ١٢٠.
(٥) انظر: السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>