للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) باب إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة، إِلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده

٢٧ - (٣٩٢) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ، إِنِّى لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٨ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حيْن يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرّكوُعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: " رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ " ثُمَّ يُكَبِّرُ

ــ

وقوله: " يُكَبِّرُ كلما خفضَ ورفَعَ، وأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك ": هذا الأمر الثابت من فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا (١) عليه، وقد كان من بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير فى بعض الحركات دون بعض ويرون أنها من جملة الأذكار لا من حقيقة الصلاة، وعلى الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة: " إنى لأشبهكمْ صلاةً بصلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، وقال بعضهم: ليس بسُنةٍ إِلا للجماعة ليشعر الإمام بحركة من وراءه (٢)، ومذهب أحمد بن حنبل وجوبُ جميع التكبير فى الصلاة (٣)، وعامة العلماء على أنه سنةً غير واجب إِلا


(١) فى الأصل: وأطفقوا، والمثبت من ت.
(٢) ومستندهم فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التكبير، وقد كان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون. المصنف ١/ ٢٤٠، التمهيد ٩/ ١٦٨.
وقد أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى خلف النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان لا يكبر إذا خفض - يعنى بين السجدتين. وعلى ذلك قال إسحاق بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط.
قلت: وهذا معارض لحديث الباب وغيره منِ الأحاديث الصحيحة، والتى منها حديث مطرف بن الشخير قال: صلَّيتُ أنا وعمران بن حصين خلف علىَّ بن أبى طالبٍ، فكان إذا سَجَدَ كبَّر، وإذا رَفَعَ رأسه كبَّر، وإذا رَفع من الركعتين كَبَّرَ، فلما قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدى، فقال لى: أذْكرَنى هذا صلاة محمد عليه السلام. البخارى فى الصلاة، ب إتمام التكبير فى السجود.
قال أبو عمر. وهذا كله يدلَّ على أن التكبير فى الخفض. والرفع لم يكن مستعملاً عندهم، ولا ظاهرًا فيهم، ولا مشهورًا من فعلهم فى صلاتهم، ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول: إنَّه أشبههم صلاةً برسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الاستذكار ٤/ ١١٦.
(٣) وكان ابن القاسم يقول: من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته. التمهيد ٩/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>