للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٤) باب بيان أن حصى الجمار سبع]

٣١٥ - (١٣٠٠) وحدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهُو ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَرِىُّ - عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ ".

ــ

وقوله: " الاستجمار تَوٌّ، والسعى تَوٌّ، والطواف تَوٌّ ": قال الإمام: معناه وترٌ. وفى حديث الشَّعْبى: " فما مضت إلا توَّة ": أى ساعة واحدة، ويقال فى غير هذا: جاء فلان توًا، أى قاصداً لا يعرج على شىء.

قال القاضى: وأما قوله آخراً: " إذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ " وقد ذكر الاستجمار أولاً، فتكراره إما أن يكون المراد أولاً الفعل والثانى عدد الأحجار، أو يكون أحدهما الاستطابة والثانى: البخور، والأول أظهر، واختلف الفقهاء، هل برمى جمرة العقبة يتم تحلل الحاج من كل شىء منع منه إلا النساء؟ وهو قول أبى ثور. أم حتى يحلق فيحل له - أيضاً - كل شىء إلا النساء؟ وهو قول الشافعى وأصحاب الرأى وجماعة من العلماء، أم يحل له بعض ويمنع من بعض حتى يطوف طواف الإفاضة؟ فذهب مالك إلى التفريق بين التحللين، وأنَّ برمى الجمرة حلٌ له كل شىء إلا النساء والطيب والصيد، وأن تحلله إنما يتم بطواف الإفاضة، وحينئذ يحل له كل شىء [مما] (١) منع من النساء والصيد والطيب وغير ذلك، وروى عن عمر. أن برمى جمرة العقبة يحل له كل شىء إلا النساء [والطيب، وعن عطاء: إلا النساء] (٢) والصيد، ولا خلاف بينهم أن النساء لا يبحن إلا بعد الإفاضة (٣). واختلف قول مالك إذا تطيب قبل الإفاضة فى وجوب الدم عليه للخلاف فى ذلك.

وموانع الإحرام عندنا ضربان:

أحدهما: فعل ما لا يباح استحلاله وهو الصيد والرفث، والرفث: الجماع، وكل ما فى معناه من الاستمتاع بالنساء، وما يدعو إلى ذلك من الطيب والعقود المختصة به كالنكاح.


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.
(٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
(٣) انظر: الحاوى ٤/ ١٩٢، الاستذكار ١٣/ ٢٢٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>