(٢): (٤) من المعلم. (٥) فى المعلم: لم. (٦) فى ت: وهذا. (٧) قال ابن عبد البر: وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عليه السلام قال: " إذا أعجل أحدُكم أو أقحط فلا يغتسل " قال: فليس فيه حجة، لأنه يحتملُ أن يكون جوابًا لن أُعجِل أو أقحطَ عن بلوغ الختانين. قال: وكذلك حديث ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الماء من الماء " لا حُجَّةَ فيه أيضًا، لأن قوله: " الماء من الماء " لا يدفَع أن يكون الماء من التقاء الختانين. ولا خلاف أن الماءَ - وهو الاغتسال - يكون من الماء الذى هو الإنزال، لأنَّ من أوجب الغسل - من التقاء الختانين - يوجبه من " الماء من الماء ". =