للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢١) باب إنما الماء من الماء]

٨٠ - (٣٤٣) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمِرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاثْنَيْنَ إِلَى قُبَّاءٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِى بَنِى سَالِمٍ وقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ. فخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ " فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟

ــ

وقوله " فى الرجل يُعجَل عن أمرأته " وفى الحديث: " إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك " وفى الحديث الآخر: " ثم يُكْسِلُ " (١)، قال الإمام: استعار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعدم الإنزال [اسم] (٢) القحط لما كان [القحط] (٣) عبارة عن عدم المطر، وقال الهروى فى [تفسير] (٤) حديث: " من جامع فأقحط فلا يغتسل ": معناهُ أن يَفتُرَ ولا (٥) ينزل مثل الإكسال، يقال: أكسل الرجلُ إذا جامع، ثم أدركه الفتور فلا يُنزل.

قال القاضى: قال صاحبُ الأفعال: كسِل الرجل، بكسر السين، فتر. وأكسل فى الجماع: ضعُفَ عن الإنزال، وبالوجهين ضبطنا الحرف عن التميمى عن الجيَّانى فى الجماع فى حديث أبى موسى " يكْسَل " و " يُكسِلُ " ثُلاثى ورباعى، ويقال: أقحط الناسُ وأُقحِطوا، بالضم وبالفتح، وقحطوا وقُحِطوا كذلك إذا لم ينزل مَطرٌ، وقحَطت الأرض والسماء، وقحَطت بالفتح والكسر مع فتح القاف وقُحِطت بضمها على ما لم يُسم فاعله، وأقحط الرجلُ إذا لم ينزل فى جماعه، بالفتح. وقد روى فى الأم هكذا وعلى ما لم يُسم فاعله، وهو (٦) استعارة من عدم المطر فى باب الجماع، وقحِط المطر إذا ارتفع (٧).


(١) سيأتى برقم (٨٤) بالباب.
(٢): (٤) من المعلم.
(٥) فى المعلم: لم.
(٦) فى ت: وهذا.
(٧) قال ابن عبد البر: وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عليه السلام قال: " إذا أعجل أحدُكم أو أقحط فلا يغتسل " قال: فليس فيه حجة، لأنه يحتملُ أن يكون جوابًا لن أُعجِل أو أقحطَ عن بلوغ الختانين.
قال: وكذلك حديث ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الماء من الماء " لا حُجَّةَ فيه أيضًا، لأن قوله: " الماء من الماء " لا يدفَع أن يكون الماء من التقاء الختانين. ولا خلاف أن الماءَ - وهو الاغتسال - يكون من الماء الذى هو الإنزال، لأنَّ من أوجب الغسل - من التقاء الختانين - يوجبه من " الماء من الماء ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>