للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال]

٥٩ - (٧٠٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسُوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ للِشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لا يَرَى إِلا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَلا يَنْصَرِفَ إِلا عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

(...) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِىُّ ابْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٦٠ - (٧٠٨) وحدّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن السُّدِّىِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِينِى أَوْ عَنْ يَسَارِى؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

٦١ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّىِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِه.

ــ

وذكر مسلم عن عبد الله التغليظ فيمن يرى ألا ينصرف إلا عن اليمين، فقال: " أكثر ما رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينصرف عن شماله، وذكر عن أنس [مثله] (١) [ضدّه] (٢) عامة العلماء والسلف على أنه ليس فى هذا الباب سنة، وأنه سواء الانصراف من حيث شاء، وهو مقتضى الحديثين، وأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعلهما معاً، وأخبر كل واحد بما شاهده وعقله من أكثر فعله.

وقوله: " لايجعلَنَّ أحدُكم للشيطان من نفسه جزءاً وفى البخارى: " شيئاً من صلاته لا يرى أن عليه حقاً ألا ينصرف إلا عن يمينه " (٣) ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعةٌ ومن عمل الشيطان، وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمين (٤) وقال ابن عمر فى الموطأ: " إن قائلاً يقول: انصرف عن يمينك " (٥)، فدلَّ أن الخلاف كان مقولاً حينئذ، ولذلك أنكره ابن عمر.


(١) ساقطة من ق، س.
(٢) ساقطة من س.
(٣) البخارى، ك الأذان، ب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (٨٥٢).
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ١/ ٣٠٥.
(٥) ك قصر الصلاة فى السفر، ب العمل الجامع فى الصلاة ١/ ١٦٩، وقد أخرجه ابن ماجة بنحوه، ك الإقامة، ب الانصراف من الصلاة ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>