(٢) ذهب الآمدى إلى أن المندوب مأمور به، وإلا كان كالمباح بلا فرق بينهما، وعلى ذلك فالمندوب عنده يثاب فاعله، واسمه يدل على ندب الشارع له ١/ ١٦٣. قلت: ويفرق بينه وبين الأمر أن طلب الشارع لفعل المندوب طلبٌ غيرُ لازم، وقد ذهب الشاطبى إلى أن كل مندوب ثبت أنه مندوب بسنة مأثورة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتبر خادمًا للواجب أو حمى له أو ذريعةً للمداومة عليه. راجع: الموافقات ١/ ١٥١، أصول الفقه: ٣٢. وأدق ما وقفت عليه له ما ذهب إليه الشاطبى من أن المندوب غيرُ لازم بالجزء، ولكنه لازم بالكل، فصلاة العيدين والجماعة وصدقة التطوع، والنكاح والوتر. والعمرة مثلاً مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة جرح التارك لها. قال: إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل. الموافقات ١/ ١٣٢.