(٢) مالك فى الموطأ من حديث زيد بن أسلم، أن رجلاً سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ما يحلُّ لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأنك بأعلاها " والحديث من رواية محمد بن الحسن، ص ٥٧. (٣) وهو قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} [البقرة ٢٣٢]. (٤) البخارى فى الحيض، ب مباشرة الحائض، وفى الاعتكاف، ب غسل المعتكف، كما أخرجه أبو داود فى الطهارة، ب فى الرجل يصيب منها دون الجماع، والترمذى فى الطهارة، ب ما جاء فى مباشرة الحائض، والنسائى فى الطهارة، ب مباشرة الحائض. (٥) رواه أيوب عن أبى معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألتُ عائشة: ما يَحلُّ لى من امرأتى وهى حائض؟ قالت: كلُّ شىء إِلا الفرج. وكذلك قالت لحكيم بن عقال. راجع: الاستذكار ٣/ ١٨٥، السنن الكبرى ١/ ٣١٤.