للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (٢٩٤) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

ــ

قال القاضى: قد قيل فى هذا - أيضاً -: " نفست " بفتح النون، وحكى بعضهم فيه الضم أيضاً، وضَحِكتْ - أيضاً - بمعنى حاضت، وقيل ذلك فى قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَت} (١)، وقيل: سُمى الحيض حيضاً من قولهم: حاضت السَمُرة إذا خرج منها ماء أحمرُ، قال القاضى: ولعل قولهم هذا فى السمرة أصلُه من حيض المرأة.

قال الإمام: يحتمل أن يكون إنما أمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تأتزر من فور الحيضة خشية أن يناله أذىً حين مضاجعتِه؛ لأن الدمَ حينئذ يُثجُّ، أى يندفع، وليس كذلك الحال (٢) فى آخر الحيضة.

وقولها: " ثم يباشرها ": يحتمل أن يراد به مماسة الجسد؛ لإن إصابة الحائض من تحت الإزار يمنعُه أهل العلم (٣).

قال القاضى: صحح هذا الاحتمال الذى ذكره ورفَع الرَّيبَ فيه قوله: " إنه كان يُباشر نساءه فوق الإزار ".


(١) هود: ٧١
(٢) فى ت: الحامل.
(٣) المنتقى ١/ ١١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>