للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢) باب التغليظ فى ترك الجمعة]

٤٠ - (٨٦٥) وحدَّثنى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِى أَخَاهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مِينَاء؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ -: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ".

ــ

وقوله: " سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول على أعواد منبره ": [فيه] (١) اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة، وهو سنة مجمع عليها للخليفة، فأمَّا غيره فإن شاء خطب على المنبر وإن شاء على الأرض. واختلف عمل الناس وأهل الآفاق فى ذلك، قال مالك: ومن لا يرقى عندنا يقف يسار المنبر، ومنهم من يقف عن يمينه وكلٌّ واسع.

وقوله: " لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجُمعات " وروى غير مسلم: " تركهم " (٢) [قال الإمام: قال] (٣) شَمَرْ: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه والنبى - عليه السلام - أفصح [العرب] (٤)، وجاء فى الحديث: " إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودِّعَ منهم " (٥) [أى أسلموا] (٦) إلى [ما استحقوه] (٧) من النكير عليهم، كأنهم تركوا [وما استحقوا] (٨) من المعاصى حتى يصروا فيستوجبوا العقوبة فيعاقبوا، وأصله من التوديع وهو الترك.

قال القاضى: كان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى هذا الكلام اختلالٌ أصلحناه


(١) من س.
(٢) أخرجه فى الكنز وعزاه لابن النجار ٧/ ٧٣٠. وقد أخرج ابن ماجه حديث مسلم بلفظ: " الجماعات " ثم روى بعده: " لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم " ك المساجد، ب التغليظ فى التخلف عن الجماعة ١/ ٢٥٩.
(٣) فى الأصل قال. معناه: تركهم.
(٤) ساقطة من جميع نسخ الإكمال.
(٥) الحديث أخرجه أحمد والبزار والحاكم بنحوه، ولفظه لأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا رأيت أمتى تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم، فقد تودع منهم ". قال البيهقى: رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحد إسنادى البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد مجمع ٧/ ٢٦٢، وانظر: المسند ٢/ ١٦٣، ١٩٠، والمستدرك ٤/ ٦٩ عن عبد الله بن عمرو وقال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.
(٦) لفظه فى المعلم: " أن يسلموا ".
(٧) فى المعلم: ما استخفوه.
(٨) فى المعلم: وما استخفوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>