(٢) البخارى فى صحيحه، ك الأدب، ب إثم من لا يأمن جارهُ بوائقه عن سعيد بن أبى شريح ٨/ ١٢، أحمد فى المسند ٢/ ٢٨٨، ٤/ ٣١، ٦/ ٣٨٥، الحاكم فى المستدرك ١/ ١٠، ٤/ ١٦٥. (٣) قال الأبى: فتذهب فائدةُ ذكر الجار؛ لأن ذلك حكم كل عاص، ومنافق، ومستحل. مكمل ١/ ١٥١. قلت: لا مانع من تقدير ما قدره القاضى، ويكون فائدة الحديث الحكم عليهم بدوام هذا الداء فيهم. ثم قال: فإن قلت: من لا يأمن جاره بوائقه إن وقعت منه إذاية أو تسبب فيها، فواضح، وإن لم تقع فغايتهُ أنه هم بها، فيعارض حديث. " إذا هم عبدى بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها ". قلت: الهم الذى لا يكتب إنما هو الهم الذى لم يقع متعلقه فى الخارج، كالهم بشرب الخمر ولم يشرب، وهذا وقع متعلقه، لتأذى جاره بتوقع ذلك منه كالمحارب يخيف السبيل ولم يصب، أو يقال: الواقع منه والحالة هذه عزم لا هم، والعزم مؤاخذ به على الصحيح. السابق.