للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب]

٧٥ - (١١٠٩) حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَ - يَقُصُّ، يَقُولُ فى قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ

ــ

وذكر مسلم حديث أبى هريرة: " من أدرك الفجر وهو جنب فلا يصم "، قال الإمام: شذ بعض الناس فأخذوا بظاهر هذا، ورأوا أن صوم الجنب لا ينعقد. وقد أشار فى كتاب مسلم إلى رجوع أبى هريرة - عن ذلك، وأرسل الحديث أولاً، ثم أسنده لما قيل له، وأحال على الفضل بن عباس.

فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك ولم قال بخلافه، ولم أخذ جماعة العلماء بخلاف هذا الحديث إلا رجلاً أو رجلين فإنهما شذا، مع [أن] (١) أبا هريرة رواه عن الفضل ابن عباس؟ قلنا: قد عارضه ما ذكر فى الحديث عن عائشة وأم سلمة - رضى الله عنهما - وأنه - عليه السلام - كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم وأشار فى الحديث إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا عنهما اعتذر بما اعتذر وهذا فعل منه - عليه السلام - والأفعال تقدم قبل (٢) الأقوال عند بعض الأصوليين، ومن قدم منهم الأقوال (٣) فإنه يرجح هاهنا الفعل لموافقة ظاهر القرآن؛ لأن الله - سبحانه - أباح المباشرة إلى الفجر، وإذا كانت النهاية إلى الفجر فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذا (٤) كان الجماع مباحاً إليه. فاقتضى هذا صحة صوم من طلع عليه الفجر (٥) وهو جنب، فلما طابق ظاهر القرآن فعله - عليه السلام - قدم على ما سواه، وقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان فى أول الإسلام؛ لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع، فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلق به.


(١) فى هامش الأصل.
(٢) فى ع: على.
(٣) فى س: القول.
(٤) فى س: إذ.
(٥) فى ع: الفجر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>