(٢) حديث رقم (١٢) بالباب السابق. (٣) البخارى، ك اللباس، ب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ٧/ ١٩٣. (٤) فى ح: على كتاب عثمان. (٥) الإلزامات والتتبع ص ٣٨٢ مسند عمر بن الخطاب. وقد اعترض النووى على تتبع الدارقطنى على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال: هو باطل، والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. واعتذر ابن حجر للدارقطنى بأنه رجع عن استدراكه، وقال: هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين. وقال ابن الصلاح فى المقدمة إذا اقتصر على الكتابة، وقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم منصور والليث. انظر: النووى ١٤/ ٤٥، الفتح ١٠/ ٢٣٤، وابن الصلاح فى التقييد والإيضاح ص ١٩٧.