وقوله:" نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا " الحديث، وفى الحديث الآخر عن على بن أبى طالب:" نهانى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقرأ راكعًا وساجدًا، ولا أقول: نهاكم "(١) إلى أن النهى عن القراءة فى الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار، وأباح ذلك بعض السلف، وحجة الجمهور هذه الأحاديث فى قوله:" نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب " حجة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(١) عبارة: " ولا أقول: نهاكم " هى فى رواية: " نهانى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القراءة فى الركوع والسجود " التى جاءت فى المطبوعة، أما رواية: " راكعًا أو ساجدًا "، فليست بها. " ولا أقول: نهاكم ".