للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٠ - (...) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِى ابْنْ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالبٍ يَقُولُ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

٢١١ - (...) وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِى رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُوَدِ، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

٢١٢ - (...) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ، قَالَا: أَخْبَرنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلىٍّ؛ قَالَ: نَهَانِى حِبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

ــ

خصوصًا يتناول أمته، وإن اقتضى من طريق اللغة تخصيصه، وذلك للأمر بالاقتداء به إِلا ما دل دليل على تخصيصه به، والذى نصره المحققون أنه يختص به إذا ورد بصيغة الاختصاص له حتى يدل على دخول غيره فيه دليل، وها هنا قد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلوا كما رأيتمونى أصلى ".

وفى قول على: " نهانى ولا أقول نهاكم " حجة لمن لا يعدى خطاب المواجهة من الأصوليين [والفقهاء] (١) وإليه نزغ على - رضى الله عنه - بهذا القول، ولا يُعدى قضايا العين ويقصرها على الأشخاص المواجهة بها والمعينة فيها، وهو مذهب المحققين من الأصوليين والفقهاء وأنها لا تعدى إِلا بدليل، وذهب بعضهم إلى تعديها قياسًا على تعدية خطاب الله لأهل عصر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعديته إجماعًا إلى من بعده، والفرق بين [المسألتين] (٢) الإجماع على هذا (٣) فهو حجة تعديته.

وذكر مسلم حديث على هذا والخلاف فيه على إبراهيم بن حنين فى ذكر ابن عباس فيه بين عبد الله بن حنين وعلى، قال الدارقطنى: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ وأعلى إسنادًا.

وقوله: " أما الركوع فعظموا فيه الرب [عزَّ وجل] (٤)، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم " قَمَن بفتح القاف والميم، ومعناه: حقيق وجدير،


(١) ساقطة من ق.
(٢) من ت.
(٣) يعنى المقيس عليه، ولو أنه قال: " والفرق بيَّن للإجماع على هذا " لكان أليق.
(٤) من المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>