للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٠) بَاب تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ

٧٠ - (٢٥٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ ". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ". قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ".

ــ

قوله: " أتدرون ما الغيبة؟ " إلى قوله: " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن [فيه] (١) فقد بهته ": كذا هو بفتح الهاء مخففة، وأخطأ من شددها.

قال الإمام: يقال: بهت فلان فلاناً: إذا كذب عليه فبهته، أى يخبر فى كذبه عليه {[فَبُهِتَ] (٢) الَّذِي كَفَرَ} (٣): أى قطع حجته [فتحير] (٤). والبهتان: الباطل الذى يتحير فى بطلانه.

قال القاضى: والأولى فى تفسير هذا الحديث أن يكون من البهتان، أى قلت فيه البهتان، ويفسره الحديث الآخر: " وإن قلت باطلاً فذلك البهتان " (٥). وقيل (٦): بهته وأبهته بما لم يفعل، وهو قريب من الأول. قال صاحب الأفعال: بهت الرجل دهش، على ما لم يسم فاعله، وهى لغة القرآن الفصيحة. وبهت بضم الهاء جائز. وبهته بهتاً وبهتاناً: قذفه.

الاغتياب محرم، وأصله: ذكر الإنسان بما يسوؤه فى غيبته، والبهت فى وجهه، وكلاهما مذموم كان بحق أو باطل، إلا أن يكون لوجه شرعى، أن يقول له ذلك فى وجهه على طريق الوعظ والنصيحة. ويستحب فيمن كانت منه زلة التعريض دون التصريح؛ لأن التصريح يهتك حجاب الهيبة، وقد كان - عليه الصلاة والسلام - كثيراً ما يقول: " ما بال أقوام يفعلون كذا " (٧). ولا يواجه به. وأما فى الظهر والغيبة ففى مثل تجريح الشاهد والعالم المقتدى به إذا دعت إليه ضرورة، أو فى النصيحة عند المشورة، وإن اكتفى فى المشورة بالتعريض وتركه تعيين العيب فحسن.


(١) ساقطة من ز.
(٢) فى هامش ح.
(٣) البقرة: ٢٥٨.
(٤) فى هامش ح.
(٥) الموطأ، ك الكلام، ب ما جاء فى الغيبة، رقم (١٠).
(٦) فى ز: وفيه، والمثبت من ح.
(٧) حديث رقم (١٢٨) فى ك الفضائل، ب علمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>