للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣) باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين]

٦٩ - (١٧٧٠) وحدَّثنى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ: " أَلاَّ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ "، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الوَقْتِ، فَصَلَّوا دُونَ بَنِى قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لا نُصَلِّى إِلا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ فَاتَنَا الوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الفَرِيقَيْنِ.

ــ

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين انصرف من الأحزاب: " لا يصلين أحد الظهر (١) إلا فى بنى قريظة "، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنى قريظة، وقال آخرون: لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنَّف] (٢) واحداً من الفريقين، قال الإمام: هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع فى مسائل الفروع، وأن كل مجتهدٍ غير ملوم فيما أدَّاه اجتهاده [إليه] (٣) بخلاف مسائل الأصول، وكأن (٤) هؤلاء لما تعارضت عندهم الأدلة فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل وصول [بنى] (٥) قريظة، والأمر بألا يصلى إلا فى [بنى] (٦) قريظة يوجب التأخير وإن فات الوقت. فأى الظاهرين يقدم وأى العمومين يستعمل؟ هذا موضع الإشكال، وللنظر فيه مجال.


(١) قلت: هكذا فى جميع النسخ عند مسلم، أما فى البخارى فى جميع نسخه: " العصر "، قال ابن حجر: وقد اتفق أصحاب المغازى على أنها العصر، كموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهما، وكذا عند البيهقى فى الدلائل والطبرانى أنها العصر، قال ابن حجر: ووقع فى مستخرج أبى نعيم على صحيح مسلم وهو مخطوطة لم تظهر بعد - يسر الله من يطبعها قريباً - أنها العصر.
قال ابن حجر: جمع بعض العلماء بين الصحيحين فقال: احتمال أن تكون طائفة راحت بعد طائفة، فقيل للأولى: الظهر، والتى بعدها: العصر. وقال: احتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم يصله. فقيل لمن لم يصلها: " لا يصلين أحد الظهر " ولمن صلاها: " لا يصلين أحد العصر".
قال ابن حجر: وكلاهما جمع لا بأس به، لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث؛ لأنه عند الشيخين بإسناد واحد.
انظر: الفتح بتصرف ٧/ ٤٧٢.
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من س والمطبوع.
(٣) ساقطة من س.
(٤) فى الأصل: فكان، والمثبت من ع.
(٥) و (٦) ساقطتا من الأصل، والمثبت من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>