(٢) سقط من الأصل، واستدرك بهامشه. قال ابن عبد البر: واختلف العلماء فى الأوكد منهما - ركعتى الفجر أم صلاة الوتر - فقالت طائفة: الوتر أوكد، وكلاهما سنة، ومن أصحابنا من يقول: ركعتا الفجر ليستا بسنة، وهما من الرغائب، والوتر سنة مؤكدة، وقال آخرون: ركعتا الفجر سنة مؤكدة كالوتر، وقال آخرون: هما أوكد من الوتر؛ لأن الوتر ليس بسنة إلا على أهل القرآن. ثم قال: إن ركعتى الفجر فاتتا عبد الله بن أبى ربيعة فأعتق رقبة. التمهيد ٨/ ١٢٧. وفيمن قال إنها من الرغائب قال: وهذا قول ضعيف. التمهيد ١٥/ ٣١١. (٣) وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه بإسناده إليه: " صلِّ بعد طلوع الفجر ما شئت " ٣/ ٥٣. (٤) ق: ٤٠. ولعل القاضى يعنى هنا ما أخرجه ابن أبى حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: بتُّ ليلةً عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى ركعتين خفيفتين، اللتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فقال: " يا ابن عباس، ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم، وركعتين بعد المغرب إدبار السجود ". قال الحافظ ابن كثير: ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى، وقال غريب، لا نعرفه من هذا الوجه ٨/ ٣٨٨، ولم أقف عليه بالترمذى. (٥) من س، وفى الأصل هذّا، والأول أصوب، لقوله بعدها: وذهب بعضهم إلى الجهر بها والهذَّ والهذَذُ: سرعة القطع وسرعة القراءة. (٦) لفظها فى المطبوعة: حتى إنى أقولُ