للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧ - (٧٢٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينِ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ.

(...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

ــ

عائشة الاقتصار فيها على أم القرآن وهو استحباب مالك وفعله واختيار جمهور أصحابه وقد روى عنه استحسان قراءة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرون}، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فيهما على ما جاء فى حديث أبى هريرة وهو قول الشافعى وأحمد وذهب الثورى والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طوَّل (١)، وقد جاء فى حديث ابن عباس فى الأم أنه كان يقرأ فى الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية، وفى الآخرة: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء} الآية. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما جملة، حكاه الطحاوى، وذهب النخعى إلى جواز إطالة القراءة فيهما. واختاره الطحاوى (٢).

وقوله: " كان إذا اسكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين "، وكذلك قوله: " كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان " يحتج من لا يجيز الأذان للصبح قبل الفجر، وهو قول الكوفيين، ولا حجة فيه (٣)، لأنه يحتمل أن يريد به


(١) فقد أسند الطحاوى عن الحسن بن زياد قال: سمعت أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: ربما قرأت فى ركعتى الفجر جزأين من القرآن. شرح معانى الآثار ١/ ٣٠٠.
(٢) شرح معانى الآثار ١/ ٢٩٨، ولم أجد له كلاماً فى ترك القراءة فيهما، بل إنه قال بعد سياقه للأحاديث: فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفاً معه قراءة، وثبت أنهما كسائر التطوع، ولم نجد شيئاً من صلوات التطوع لا يقرأ فيه بشىء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة.
(٣) قال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن الحسن: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، ومن أذَّن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان. وحجَّتهم: ما رواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال؛ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تؤذِّن حتى يتبيَّن لك الفجر " هكذا، ومدَّ يده عرضاً. وبما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرجع فينادى: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، فرجع فقالها.
والحديث الأول أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١/ ٤٩٠. وقال فيه ابن عبد البر: إنه لا تقوم به حجة ولا بمثله لضعفه وانقطاعه. التمهيد ١٠/ ٥٩.
قلت: فيه شداد مولى عياض بن عامر بن الأسلع، ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال فيه الذهبى: لا يعرف. ميزان الاعتدال ٢/ ٢٦٦.
وفى الثانى قال: إنه حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب، وأنكروه عليه، وخطؤوه فيه؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال: أذن بلال مرة بليل، فذكره مقطوعاً وهكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: أذن بلال مرة بليل، فقال له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أخرج فناد: إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>