للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة]

٤٧ - (٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْحَ فِى المَسْجِدِ، يَعْنِى الحَصَى، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَوَاحِدَةً ".

٤٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلوا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَسْحِ فِى الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: " وَاحِدَةٌ ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِى مُعَيْقِيبٌ. ح.

٤٩ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ،

ــ

وذكر مسلم المسح " فى المسجد " وفى الحديث الآخر: " فى الصلاة "، وهو معناه، يعنى مسح الحصى، فقال: " إن كنت لابد فاعلاً فواحدة "، مسحه: تسويته كما جاء فى الحديث الآخر مفسراً؛ وذلك لئلا يتأذى به، وقيل: [بل مَسْحَه ومسْحُ الغبار عنه لئلا يتعلق منه شىء بوجهه، وهذا كله ينافى] (١) معنى الصلاة والتواضع فيها وترك الشغل بغيرها، فأبيح من ذلك المرة الواحدة (٢) ليدفع مضرَّة ذلك عن وجهه، وقد جاء: " تركها خيرٌ من حمر النعم " (٣)؛ لكثرة الأجر فى تقرَّبه الوجه (٤)، والتواضع لله، والإقبال على صلاته بجميعه، وكذلك جاء النهى عن النفخ فى سجوده للتراب (٥) لذلك وكرهه السلف،


(١) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
(٢) فدلَّ ذلك على رجحان الترك. قال الأبى: وإنما يكون الترك راجحاً إذا لم يكن عدمه مشوشاً ٢/ ٢٤٨.
(٣) أخرج أحمد فى المسند عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مسح الحصى فقال: " واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة " ٣/ ٣٠٠.
(٤) فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارمى عن أبى ذرٍّ، يرويه عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى " المسند ٥/ ١٦٣، وأبو داود، ك الصلاة، ب فى مسح الحصى فى الصلاة ١/ ٢١٧، والدارمى كذلك ١/ ١١٠.
(٥) الترمذى فى أبواب الصلاة، ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>