(٢) فدلَّ ذلك على رجحان الترك. قال الأبى: وإنما يكون الترك راجحاً إذا لم يكن عدمه مشوشاً ٢/ ٢٤٨. (٣) أخرج أحمد فى المسند عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مسح الحصى فقال: " واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة " ٣/ ٣٠٠. (٤) فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارمى عن أبى ذرٍّ، يرويه عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى " المسند ٥/ ١٦٣، وأبو داود، ك الصلاة، ب فى مسح الحصى فى الصلاة ١/ ٢١٧، والدارمى كذلك ١/ ١١٠. (٥) الترمذى فى أبواب الصلاة، ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة (٣٨١).