للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع]

١٣٨ - (٢٠٣٦) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ - قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ فِى وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيْحَك، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ. قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ. فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا اتبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ ". قَالَ: لا، بَلْ آذنُ لَهُ، يَا رَسُولَ الله.

ــ

وذكر حديث أبى شعيب وأنه كان له غلام لحّام - أى يبيع اللحم - وأنه دعى النبى خامس خمسة واتبعهم رجل، وقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له: " إن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع " قال: بل آذن له، وفى الحديث الآخر فى الفارسى الطيب المرق، إذ جاءه يدعوه، فقال النبى: " وهذه "، تعنى عائشة، فقال: لا، فقال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا "، ثم قال فى الثانية: نعم، قال الإمام: ذكرها هنا أنه استأذن صاحب المحل، وذكر فى حديث أبى طلحة أنه قال لمن معه: " قوموا " - وهم سبعون أو ثمانون - ولم يستأذن، وعن هذا ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن يقال: علم من أبى طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن، ولم يعلم رضا أبى شعيب فاستأذنه.

والجواب الثانى: أن أكل القوم عند أبى طلحة إنما خرق به العادة لنبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبركة أحدثها - سبحانه وتعالى - لا ملك لأبى طلحة عليها، إنما أطعمهم مما لم يملكه فلم يفتقر إلى استئذانه.

والجواب الثالث: أن يقال: فإن الأقراص جاء بها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجده ليأخذها منه، فكأنه قبلها وصارت ملكاً له، فإنما استدعى لطعام ملكه، فلا يلزمه أن يستأذن فى ملكه.

قال القاضى: فيه جواز [صناعة] (١) الجزارة وأكل مال الجزار، وجواز اتخاذ الأمراق


(١) ساقطة من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>