للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شىء فى الصلاة]

١٠٦ - (٤٢٢) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعْمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُمَا سَمعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ".

ــ

وقوله عليه السلام: " إنما التصفيق للنساء " وروى: " التصفيح "، قال الإمام: قيل: [معناه: أنه] (١) أراد ذم التصفيق فى الصلاة؛ لأنه من فعل النساء فى [غيرها] (٢)، وقيل: [بل] (٣) معناه: تخصيص النساء بالتصفيق فى ذلك (٤) فى الصلاة، وأن ذلك مما يجوز لهن لا لكم.

قال القاضى: القول الأول هو مشهور مذهب مالك، ويروى أن قوله: " من نابه شىء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه " ناسخ لفعلهم أو نهى عنه، وهذا عام فى الرجال والنساء، وبالقول الثانى قال الشافعى والأوزاعى (٥) فى جماعة، وحكى عن مالك - أيضًا - اتباعًا لظاهر الحديث، وقوله فى الحديث الآخر: " فليسبح الرجال وليصفق النساء " (٦) ولا خلاف أن سنة الرجال التسبيح، وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة (٧)، كما منعهن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وقد يحتجون بحديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم فى الباب " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "، وفيه حجة للفتح على الإمام بالقرآن إذا تعايا (٨)؛ لأنه إذا جوز له التسبيح عند السهو [والغفلة] (٩) والتنبيه بذكر الله فتنبيهه بالقرآن لسهوه فيه أولى، وهو قول مالك والشافعى وكافة العلماء، خلافًا لأبى حنيفة فى منع ذلك، ولأصحابه فيها قولان.


(١) من ع.
(٢) فى ع: غير الصلاة.
(٣) من ت.
(٤) فى ق: بل، وهو خطأ.
(٥) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى إمام الشام فى الفقه، توفى سنة ثمان وخمسين ومائة. تهذيب التهذيب
٦/ ٢٣٨، شذرات الذهب ١/ ٢٤١.
(٦) الذى فى المطبوعة: " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ".
(٧) ليس لهذا القول دليل ناهض.
(٨) قال الأبى: روى ابن حبيب أن الفتح إنما يكون إذا انتظره الإمام، أو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إيمان بكفر، فإن لم يفتح عليه حذف تلك الآية، فإن تعذر ركع. ولابن القاسم فى القارئ يلقن فلا يتلقن يخير بين أن يركع أو يبتدئ سورة أخرى ٢/ ١٧٧.
(٩) من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>