وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، قال الإمام: يحتج بهذا من أهل الأصول من يرى أن النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ لأنه أخبر إن كان أحدث بما ليس من الدين فهو رد. والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيجب ردها، ومن أنكر من أهل الأصول ممن يرى كون النهى يدل على فساد المنهى عنه على الإطلاق يقول: هذا خبر واحد، يتطرق إليه الاحتمال والتأويل، فلا يستمسك به فى مثل هذه المسألة.
قال القاضى - رحمه الله -: معنى قوله: " رد ": أى فاسد. وفائدة الخلاف المتقدم هذا فيمن يقول: إن النهى يدل على فساد المنهى عنه، وهو قول جمهور الفقهاء، وأن العقود المنهى عنها إلا من دليل آخر. ومذهب معظم أئمة المتكلمين من شيوخنا أن مجرد النهى لا يدل على الفسخ ولا على فساد المنهى عنه، وإنما يستدل على فساد ما فسد منه بغير مجرد النهى عنه. ومعنى قولهم:" رد ": أى غير موافق لسنة، وصاحبه غير مأجور فيه ومردود عليه
وقوله فى هذا الحديث:" سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله فى مسكن واحد، ثم قال: أخبرتنى عائشة - رضى الله عنها " وذكر الحديث: حكم الوصايا أن تنفذ على ما أوصى به الميت ما لم