للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام]

١٩ - (١٦) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ - عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بُنِىَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسَةٍ؛ عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالحَجِّ ". فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لا، صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، هَكَذَا سَمعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٠ - (...) وحدّثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِىُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

ــ

وقوله: فى حديث: " بنى الإسلام على خمس " ورد ابن عمر على الراوى لما قدَّم حج البيت على رمضان إلى (١) أن يقدّم ذكر رمضان، وقال: " هكذا سمعت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قال الإمام: يحتمل أن يكون مُشاحة ابن عمر فى هذا لأنه كان لا يرى نقل الحديث بالمعنى وإن أداه بلفظ (٢) يحتمل، أو يكون يرى الواوَ توجب الترتيب كما قال بعضُهم، فيجب التحفظ على الرتبة المسموعة من النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه قد يتعلق بذلك أحكام، فقد يستدل على تقدمه إطعام [الفطر فى رمضان] (٣) على الهدايا الواجبة فى الحج إذا أوصى بها [وضاق] (٤) الثلث عنهما بهذه المتقدمة الواقعة فى الحديث، لإشعارها بأن ما قدم آكد، والمعتبر فى الوصايا [تقدمه] (٥) الآكد.

قال القاضى: قد مَرَّ من الكلام فى هذه المسألة واختلاف الناس فيها [ما فيه] (٦) كفاية، والصواب والاستحسان حماية هذا الباب كما تقدم؛ لئلا يتسلط الجاهل بأنه جاهل على ما لم يحط به علمًا، وأما فى أدَاء الرواية فآكد، وقد ذكرنا أنه مذهب مالك فى حديث النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه كان يتحرى فيه الفاء والواو، وروى مثله عن أمثاله، وقد قال عليه السلام-: " نضَّر الله امرأ سَمِع مقالتى، فأدّاها كما سمعها "، لكنه قد يُسَهّل فى إصلاح الحرف الذى لا يشك فيه سقوطه، [وقد] (٧) روى هذا عن مالك، وكذلك


(١) فى الأصل: إلا.
(٢) زيد بعدها فى ق: " ثيوب متاب ما يسمع وهو مذهب بعض أهل الأصول، وإن دل لفظ يحتمل بلفظ لا ".
(٣) و (٤) من المعلم.
(٥) ساقطة من ق.
(٦) و (٧) سقط من ق. والحديث جزء حديث على المعنى، أخرجه أبو داود فى السنن، ك العلم، ب فضل =

<<  <  ج: ص:  >  >>