للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢١) باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه]

١٣٥ - (١١٣٥) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ: " مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَلْيَصُمْ. وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَه إِلَى اللَّيْلِ ".

١٣٦ - (١١٣٦) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ

ــ

وقوله: " من كان صائماً فليتم صومه، ومن أصبح مفطرًا فليتم صيامه إلى الليل "، وفى الرواية الأخرى: " [و] (١) من أكل فليتم صومه "، قال الإمام: يحتج بهذا من يجيز إحداث النية فى الصوم بعد الفجر، وظاهر هذا الحديث استئناف النية، ومالك يمنع من ذلك على الإطلاق لقوله - عليه السلام -: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (٢) فعم كل صيام.

قال القاضى: ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى جواز إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث. ثم اختلفوا هل يصح ذلك بعد الزوال [أم لا يصح إلا قبل الزوال؟ فأصحاب الرأى والطبرى يجيزونه فى النفل بعد الزوال] (٣)، وغيرهم يمنعه بعده، واختلف فيه قول الشافعى (٤)، وذهب مالك وابن أبى ذئب، والليث، والمزنى إلى أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية من الليل، وهو مذهب جماعة من


(١) من س.
(٢) أبو داود، ك الصيام، ب النية فى الصوم ١/ ٥٧١، الترمذى فى الصيام، ب ما جاء لمن لم يعزم من الليل ٣/ ١٠٨، النسائى فى الكبرى، ك الصيام، ب النية فى الصيام ٢/ ١١٦ (٢٦٤٠)، ابن ماجه فى الصيام، ب ما جاء فى فرض الصوم من الليل ١/ ٥٤٢، مالك فى الموطأ، ك الصوم، ب من أجمع الصيام قبل الفجر ١/ ٢٨٨، أحمد فى المسند ٦/ ٢٨٧.
(٣) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(٤) قال الشافعى - رضى الله عنه -: " فَأَمَّا فى التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئاً أن ينوى الصوم قبل الزوال، واحتج فى ذلك بان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدخل على أزواجه فيقول: " هل من غداء؟ " فإن قالوا: لا، قال: " إنى صائم ".
قال الماوردى: وهذا كما قال: لا بأس أن ينوى لصوم التطوع نهارًا قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك، وداود فى التطوع كالفرض فى وجوب النية تعلقًا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ". الحاوى ٣/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>