(٢) أبو داود، ك الصيام، ب النية فى الصوم ١/ ٥٧١، الترمذى فى الصيام، ب ما جاء لمن لم يعزم من الليل ٣/ ١٠٨، النسائى فى الكبرى، ك الصيام، ب النية فى الصيام ٢/ ١١٦ (٢٦٤٠)، ابن ماجه فى الصيام، ب ما جاء فى فرض الصوم من الليل ١/ ٥٤٢، مالك فى الموطأ، ك الصوم، ب من أجمع الصيام قبل الفجر ١/ ٢٨٨، أحمد فى المسند ٦/ ٢٨٧. (٣) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش. (٤) قال الشافعى - رضى الله عنه -: " فَأَمَّا فى التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئاً أن ينوى الصوم قبل الزوال، واحتج فى ذلك بان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدخل على أزواجه فيقول: " هل من غداء؟ " فإن قالوا: لا، قال: " إنى صائم ". قال الماوردى: وهذا كما قال: لا بأس أن ينوى لصوم التطوع نهارًا قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك، وداود فى التطوع كالفرض فى وجوب النية تعلقًا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ". الحاوى ٣/ ٤٠٥.