للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز]

٣٤ - (٩٣٨) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّباَعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

٣٥ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

ــ

وقولها: " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ": أى لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد. اختلف العلماء فى إباحة اتباع النساء الجنائز، فجمهورهم على منعه لظاهر النهى فى الحديث، واختاره (١) جماعةُ علماء المدينة ومالك يجيزه ويكرهه للشابة، وفى الأمر المستنكر (٢). وقال ابن حبيب من أصحابنا بالقول الأول، وحجة من أجازه أنه لم يعزم عليهن فى ذلك.


(١) فى الأصل: وأجازه، وهو خطأ، والمثبت من س.
وقد قال ابن عبد البر فى تمهيده: ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة، وتوقى ذلك للنساء المتجالات أحب إلىّ، فأما الشواب فلا أومن الفتنة عليهن وكلهن حيث ترضى، ثم قال: وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج. فيما عداها، والله أعلم ٣/ ٢٣٣.
(٢) فى الأصل: المستكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>