للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٨) باب الصلاة بعد الجمعة]

٦٧ - (٨٨١) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ".

٦٨ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَصَلُّوا أَرْبَعًا " - زَادَ عَمْرٌو فى رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: قَالَ سُهَيْلٌ - فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَىْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَينِ إِذَا رَجَعْتَ ".

٦٩ - (...) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ". وَليْسَ فى حَدِيثِ جَرِيرٍ: " مِنْكُمْ ".

ــ

قال القاضى: ذكر مسلم أحاديث الصلاة بعد الجمعة، فذكر من رواية أبى هريرة أمره أن يصلي بعدها أربعًا أيضاً، وفى رواية عنه: " فإن عجل بك شىء فصلِّ ركعتين فى المسجد وركعتين إذا رجعت وفى رواية أخرى: " من كان منكم مُصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا ". [و] (١) رواية ابن عمر: " أنه كان - عليه السلام - كان لا يصلى بعدها حتى ينصرف فيركع ركعتين فى بيته إذا انصرف " (٢) وفى رواية معاوية: " إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاةٍ حتى تكلَّم أو تخرج قال الإمام: [لعله] (٣) أشار إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها، لئلا تلتبس بالظهر التى هى أربع، وهذا التأويل على رواية: " من كان منكم مصلياً " وأما رواية: " إذا صلى فليصل " فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل، بدليل الحديث الآخر.

قال القاضى: اختلف العلماء فى هذا، فأخذ مالك برواية ابن عمر، وجعله فى الإمام أشدَّ وأوسع لغيره فى الركوع فى المسجد، مع استحبابه ألا يفعلوا، ووجه ذلك -


(١) فى الأصل: وفى.
(٢) فى المطبوعة دون لفظ " إذا انصرف ".
(٣) الذى فى المعلم: لعل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>