للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٥) باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لى]

٩٠ - (٢٧٣٥) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلا - أَوْ فَلَمْ - يُسْتَجَبْ لِى ".

٩١ - (...) حدثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ، حَدَّثَنى أَبِى، عَنْ جَدِّى، حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ. حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِى فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى ".

٩٢ - (...) حدثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مُعَاوِيةُ - وَهُوَ ابْنُ

ــ

قوله: " يستجاب للعبد ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لى " فسره فى الحديث الآخر: " يقول: قد دعوت ودعوت فلم أر يستجاب لى، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء "، قال الإمام: يقال: حسر (١) واستحسر: إذا أعيا. قال الله تعالى: {لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ} (٢) أى لا ينقطعون عن العبادة.

قال القاضى: أولى التفسير لقوله: " فيحسر " هنا أى: يقطع الدعاء، لا بمعنى أنه عيى عنه. وقال الباجى: يحتمل قوله: " يستجاب " الإخبار عن وقوع الإجابة، والثانى: الإخبار عن جواز وقوعها.

فإذا كان بمعنى الوجوب فالإجابة تكون بأخذ ثلاثة أشياء: إما تعجيل ما سأل فيه، وإما أن يكفر عنه به، وإما أن يدخر على ما جاء فى الحديث (٣)، فإذا قال: قد دعوت فلم يستجب لى، بطل وجوب أحد هذه الثلاثة، إذ عُرَى الدعاء من جميعها.

وإذا كان بمعنى الجواز لوقوع الإجابة فيمنع ذلك قول الداعى: قد دعوت فلم


(١) فى ز: حينئذ.
(٢) الأنبياء: ١٩.
(٣) انظر. المستدرك ١/ ٤٩٣ بلفظ " ما من مسلم يدعو الله بدعوة ... " عن أبى سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>