للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق]

٣٢٣ - (١٣٠٥) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاقِ: " خُذْ " وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

٣٢٤ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا. حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ لِلْحَلاقِ: " هَا " وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا. فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ.

وَأَمَّا فِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ، فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنِ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مَثْلَ ذَلِك. ثُمَّ قَالَ: " هَاهُنَا أَبُو طَلْحَة "؟ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِى طَلْحَةَ.

٣٢٥ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا - وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ - وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: " احْلِقِ الشِّقّ الآخَرَ " فَقَالَ: " أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟ " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٣٢٦ - (...) وحدّثنا ابْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يَخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيِرينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِىَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقّ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: " احْلِقْ "، فَحَلَقَه، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَة، فَقَال: " اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس ".

ــ

ومعنى قوله: " لم ينسكوا " قيل: فى أن الحلق أفضل وفائدة الخلاف هل هما نسك أم لا؟ لأن من يراهما نسكاً يوجب على تاركهما جملةً الدم، وهو قول مالك والثورى وإسحاق وأبى حنيفة وابن الحسن وبذلك يقول أبو حنيفة لو ترك ذلك حتى خرجت أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>