(٢) سقط من ع. (٣) البقرة: ١٥٠. (٤) من ع. قال ابن عبد البر فى تمهيده: والصواب من القول فى هذا الباب عندى: قول من أجاز الصلاة كلها فى الكعبة إذا استقبل شيئًا منها؛ لأنه قد فعل ما أمر به ولم يأت ما نهى عنه؛ لأن استدبارها هاهنا ليس بضد استقبالها؛ لأنه ثابت معه فى بعضها، والضد لا يثبت مع ضده، ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها، وقد ثبت أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فيها ركعتين. انظر: التمهيد ١٥/ ٣١٩، الاستذكار ١٣/ ١٢٥. قلت: حديث ابن عباس: " أُمِرَ النَّاسُ أن يصلوا الى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها " هناك حديث الباب وحديث ابن عمر أنه صلى فى الكعبة؛ ولأن من نفى شيئًا وأثبته غيره لم يعد شاهداً، وإنما الشاهد المثبت. وابن عباس سمع من أسامة ولم يحضر، ويحتمل دخول البيت مرتين، فصلى فى الأولى ولم يصل فى الثانية.