للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦٨) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء فى نواحيها كلها]

٣٨٨ - (١٣٢٩) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الكعْبَةَ، هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة الْحَجَبِىُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَعَلَ عمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ ورَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

ــ

وقوله: " دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن أبى طلحة [فأجافوا عليهم الباب "، وفيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بين العمودين] (١)، [وذكر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فيها] (٢).

قال الإمام: مالك يقول: لا يصلى فى الكعبة الفريضة، ويجوز أن يصلى فيها النافلة. والحجة للمنع قول الله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه} (٣)، وهذا لمن يكون خارجاً من البيت ممن يمكنه استقبال البيت واستدباره، ومن كان فيه فلابد أن يكون مستقبلاً ناحية ما. قال بعض الشيوخ: إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة، فمن صلى فيه الفريضة أعاد فى الوقت؛ لأنه إنما ترك سنة، وقد ذكر فى الآية التولية إلى المسجد، ولو صلى الفرض فى المسجد لأجزأه باتفاق، [ومعنى " أجافوا عليهم ": أى أغلقوا عليهم الباب] (٤).


(١) من ع.
(٢) سقط من ع.
(٣) البقرة: ١٥٠.
(٤) من ع.
قال ابن عبد البر فى تمهيده: والصواب من القول فى هذا الباب عندى: قول من أجاز الصلاة كلها فى الكعبة إذا استقبل شيئًا منها؛ لأنه قد فعل ما أمر به ولم يأت ما نهى عنه؛ لأن استدبارها هاهنا ليس بضد استقبالها؛ لأنه ثابت معه فى بعضها، والضد لا يثبت مع ضده، ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها، وقد ثبت أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فيها ركعتين. انظر: التمهيد ١٥/ ٣١٩، الاستذكار ١٣/ ١٢٥.
قلت: حديث ابن عباس: " أُمِرَ النَّاسُ أن يصلوا الى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها " هناك حديث الباب وحديث ابن عمر أنه صلى فى الكعبة؛ ولأن من نفى شيئًا وأثبته غيره لم يعد شاهداً، وإنما الشاهد المثبت. وابن عباس سمع من أسامة ولم يحضر، ويحتمل دخول البيت مرتين، فصلى فى الأولى ولم يصل فى الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>