قوله - عليه السلام -: " من ذبح أضحيته قبل أن يصلى - أو نصلى - فليذبح مكانها أخرى ": يقال: أضحية، وإضحية، بالضم والكسر مشددة الياء، وجمعها أضاحى، مشدد الآخر. وضحية وجمعها ضحايا، وأضحاه وجمعها أضحى وأضاح، ومنه قيل: يوم الأضحى، ومنه سميت بذلك، وقيل: سميت بذلك اليوم لأن وقتها وقت ضحى النهار، وهو ارتفاعه. وقيس تذكر الأضحى، وتميم تؤنثه.
قال الإمام: اختلف الناس فى الأضحية، فعندنا أنها سنة مؤكدة، وقال أبو حنيفة والأوزاعى والليث: إنها واجبة. واشترط أبو حنيفة فى الوجوب أن يكون المضحى يملك نصاباً. وقد زعم بعض شيوخنا أن المذهب على قولين فى وجوبها (١)، وخرج القول بالوجوب من قوله فى المدونة: إذا اشتراها ولم يضحّ حتى ذهبت أيام الأضحى أثم. وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - ينكر هذا الاستقراء ويقول: لعله رآه باشترائها ملتزماً لذبحها، فأثم لترك ما التزم. وخرّجوا القول بالوجوب أيضاً من قوله فى الموازية: هى سنة واجبة، وهذا قد يقال فيه أيضاً: إنهم ربما يطلقون هذا اللفظ بالتأكيد للسنة، ولكن ابن حبيب نص على التأثيم، وهو من كبار أصحاب مالك، ولكن قد وقع - أيضاً - لأصحابنا التأثيم بترك السنن على صفةٍ، وقد يكون هذا النحو نحى ابن حبيب وإن كان الأظهر حمل هذا الجواب على إفادة الإيجاب.