للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلامُ بْنُ سُليْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ــ

وقد تعلق من نفى الوجوب بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى " (١) فوكل الأضحية إلى إرادته، وذلك يدل على نفى وجوبها، وهذا قدح فيه بأنه قد يستعمل مثله فى الواجب، فيقال: من أراد أن يحج فليلبِّ، ومن أراد أن يصلى الظهر فليتوضأ. وتعلقوا - أيضاً - بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت بالنحر وهو لكم سنة " (٢)، وروى: " ثلاث هن علىَّ فرائض، وهن لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر " (٣).

وتعلق من أثبت الوجوب بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبى بردة: " اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك "، وقوله: " فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى "، وهذا [الأمر] (٤) وذكر الإجزاء يدلان على الوجوب، وقدح فى هذا بأنه لما خالف السنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة بين [له الجهة المشروعة] (٥) له فقال: " اذبح مكانها "، وقال: " لن تجزى "، يعنى عن السنة التى شرعت.

وخرّج الترمذى والنسائى وغيرهما: " على أهل كل بيت فى كل عام أضحية وعَتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التى يقول الناس: الرجبية " (٦) ولفظه على تقييد الوجوب، وهذا الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين: هو ضعيف المخرج، وأظنه أحد رواته مجهولاً، لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة، وهى غير واجبة باتفاق. ولو صح نسخ وجوب العتيرة، كما قال أبو داود (٧)، لأمكن أن يحمل قوله: " على أهل كل بيت " أن المراد به: عليهم إن أرادوا إقامة السنة، وقد قال فى المتعة: {حَقًّا عَلَى


(١) الترمذى، ك الأضاحى، ب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى ٤/ ١٠٢ (١٥٢٣)، النسائى، ك الأضحية ٧/ ٢١١ (٤٣٦١).
(٢) الدارقطنى فى سننه، ك الأشربة وغيرها، ب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (٤١) عن جابر الجعفى، وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت بالنحر وليس بواجب " ٤/ ٢٨٢.
(٣) أحمد فى المسند ١/ ٢٣١، الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس. قال الذهبى: سكت الحاكم عنه، وفيه أبو جناب الكلبى وقد ضعفه النسائى والدارقطنى ١/ ٣٠٠.
(٤) ساقطة من نسخ الإكمال، والمثبت من ع.
(٥) سقط من الأصل، والمثبت من س، ع.
(٦) أبو داود، ك الضحايا، ب ما جاء فى إيجاب الأضاحى رقم (٢٧٨٨)، الترمذى، ك الأضاحى، ب الأذان فى أذن المولود رقم (١٥١٨) وقال: حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، النسائى، ك الفرع والعتيرة، ب نفسه رقم (٤٢٢٤)، ابن ماجه، ك الأضاحى، ب الأضاحى واجبة هى أم لا رقم (٣١٢٥)، أحمد فى المسند ٤/ ٢١٥، ٥/ ٧٦، كلهم عن مخنف بن سليم.
(٧) أبو داود السابق، رقم (٢٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>