(٢) الدارقطنى فى سننه، ك الأشربة وغيرها، ب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (٤١) عن جابر الجعفى، وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت بالنحر وليس بواجب " ٤/ ٢٨٢. (٣) أحمد فى المسند ١/ ٢٣١، الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس. قال الذهبى: سكت الحاكم عنه، وفيه أبو جناب الكلبى وقد ضعفه النسائى والدارقطنى ١/ ٣٠٠. (٤) ساقطة من نسخ الإكمال، والمثبت من ع. (٥) سقط من الأصل، والمثبت من س، ع. (٦) أبو داود، ك الضحايا، ب ما جاء فى إيجاب الأضاحى رقم (٢٧٨٨)، الترمذى، ك الأضاحى، ب الأذان فى أذن المولود رقم (١٥١٨) وقال: حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، النسائى، ك الفرع والعتيرة، ب نفسه رقم (٤٢٢٤)، ابن ماجه، ك الأضاحى، ب الأضاحى واجبة هى أم لا رقم (٣١٢٥)، أحمد فى المسند ٤/ ٢١٥، ٥/ ٧٦، كلهم عن مخنف بن سليم. (٧) أبو داود السابق، رقم (٢٧٨٨).