قال الحافظ فى الفتح: " أقربهما: أى أشدهما قرباً، وقيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخلُ بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما فى أوقات الغفلة. وقال ابن أبى جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية فى الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجباً. قال الحافظ: وفى الحديث أن الأخذ فى العمل بما هو أعلى أولى، وفيه تقديم العلم على العمل. قال: واختلف فى حد الجار، فجاء عن على - رضى الله عنه -: " من سمع النداء فهو جار "، وقيل: " من صلى معك صلاة الصبح فى المسجد فهو جار "، وعن عائشة: " حدُّ الجوار أربعون داراً من كل جانب "، وعن الأوزاعى مثله، أخرج البخارى مثله فى الأدب المفرد عن الحسن، للطبرانى بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً: " ألا إن أربعين داراً جاراً "، أخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: " أربعون داراً عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه ومن بين يديه ". قال الحافظ: وهذا يحتمل كالأولى، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرة ". فتح ١٠/ ٤٦٣.