للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها

٣٦ - (١٤٨٠) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: واللهِ، مَالَكِ عَلَيْنا مِنْ شَىْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ "، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِى، اعْتَدِّى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِى ". قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ "، فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِى أُسَامَةَ "، فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ.

٣٧ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَازِمٍ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِىَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِى

ــ

[حديث فاطمة بنت قيس]

قال الإمام: خرج مسلم فى حديث فاطمة بنت قيس: " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة "، هكذا يقول ابن شهاب: عن أبى سلمة وعن عبيد الله بن عبد الله؛ أن أبا عمرو بن حفص. وكذا قال مالك: عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة أبو حفص بن المغيرة، وهكذا قال الأوزاعى. عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة، وقال شيبان وأبان العطار: عن يحيى أن أبا حفص بن عمرو، فقلنا: والمحفوظ ما قالت الجماعة، وذكر الدولابى عن النسائى: أن اسم أبى عمرو هذا " أحمد ".

قال القاضى: الأشهر فى اسمه كنيته.

وقوله: " طلقها ": هذا هو الصحيح والذى جاءت به الرواية من الحفاظ، على اختلاف صفة الطلاق، هل ثلاث أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات على ما سيأتى تفسيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>