للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب]

٢٥٣ - (١٢٧٢) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِى حجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

٢٥٤ - (١٢٧٣) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَليُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

٢٥٥ - (...) وحدّثنا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ؛ أَخْبَرَنَا محَمَّدُ - يَعْنِى ابْنَ بَكْرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاه النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ: وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ.

ــ

وقوله: " طاف - عليه السلام - بالبيت على راحلته "، قال الإمام: تعلق بهذا من أجاز الطواف راكباً لغير عذر، ومذهب مالك أن الطواف لا يركب فيه إلا لعذر (١)، وقد ذكر فى هذا الحديث أنه فعل ذلك ليراه الناس ويسألوه، وهذا رآه - عليه السلام - عذراً، فلا يكون فيه حجة للمخالف.

قال القاضى: قد علل فى الكتاب فى الحديث علة ذلك بقوله: لأن يراه الناس


(١) انظر: الاستذكار ١٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>