للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٥) باب استحباب نكاح ذات الدين]

٥٣ - (١٤٦٦) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ".

ــ

وقوله: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك "، قال الإمام: فى ظاهر هذا حجة لقولنا: إن المرأة إذا دفع لها فى الصداق الزوج ليسارها، ولأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به، وجاء الأمر بخلافه، فإن للزوج مقالاً فى ذلك، ويحط من الصداق الزيادة التى زادها لأجل الجهاز، على الأصح عندنا على أصلنا، إذا كان المقصود من الجهاز فى حكم التبع، لاستباحته البضع، كمن اشترى سلعتين فاستحقت الأدنى منهما، فإنه إنما ينقضى البيع فى قدر المستحقة خاصة.

وقوله: " لحسبها ": قال الهروى: احتاج أهل العلم لمعرفة الحسب؛ لأنه مما يعتبر فى مهر مثل المرأة، قال شمر: الحسب: الفعال الحين للرجل وآبائه، مأخوذ من الحساب، إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كل واحد منهم مناقبه، ومآثر آبائه، وحسبوا. فالحسب: العدد، المعدود حسبٌ، كالنَّقْضِ والنَّقَضِ، والخَبْطِ والخَبَطِ. وفى حديث آخر: " كرم الرجل دينه، وحسبه خلقه " (١).

وللحسب معنى آخر، وهو عدد ذوى قرابته. بيان ذلك حديثه - عليه السلام - لما قدم عليه وفد هوازن يكلمونه فى سبيهم، قال لهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اختاروا: إما المال، وإما السبى "، فقالوا: أما إذ خيرتنا بين المال والحسب، فإنا نختار الحسب، فاختاروا أبناءهم ونساءهم (٢) وفى حديث سماك: " ما حسبوا ضيفهم " أى ما أكرموه، وفى حديث


(١) الدارقطنى ٣/ ٣٠٣ (٢١٤)، الحاكم ١/ ١٢٣، ١٢٤ وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبى: فيه مسلم بن خالد الزنجى المكى وهو ضعيف، وما خرج له، ابن حبان فى الإحسان (٤٨٣)، كشف الخفا ٢/ ١٠٩ (١٩٢٤)، وذكره ابن عدى فى الكامل ٦/ ١١١ فى ترجمة مسلم بن خالد؛ أبو خالد الزنجى مكى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عدى فى الكامل فى الثقات: وقال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن المدينى: ليس بشىء، ولفظ الحديث: " كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه "، من حديث أبى هريرة.
(٢) النسائى، ك الهبة، ب هبة المشاع (٣٦٨٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أحمد ٢/ ١٨٤، ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>