للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٧) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف]

١١٠ - (١٠٤٥) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيَنِى العَطَاءَ. فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِليْهِ مِنِّى، حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً. فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِليْهِ مِنِّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ".

ــ

وقول عمر للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعطه أفقر منى ": دليل على فضل عمر وزهده، وقلة حرصه على الدنيا والتكثر [منها] (١)، وإيثار غيره على نفسه.

وقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما جاءك غير مشرف ولا سائل فخذه " من معنى قوله المتقدم: " بإشراف نفس " أى بتطلع وحرص وشره إليه.

وقوله: " [وما لا] (٢) فلا تتبعه نفسك " من الاختصار أى ما لا يكون بهذه الصفة ولم يأتك على هذه الحالة فلا تتبعه نفسك، أى فلا تعلقها بطلبه واتباعه. قال الطحاوى: وليس معنى الحديث فى الصدقات، وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم (٣).

قال الطبرى: واختلف الناس فيما أمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر من ذلك، بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد، فقيل: هو ندب من النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكل من أعطى عطية إلى قبولها، كانت من سلطان أو غيره، إذا كان ممن تجوز عطيته، وقيل: بل ذلك ندب إلى قبول عطية غير السلطان، [فأما السلطان] (٤) فبعضهم حرمها، وبعضهم كرهها، وقال آخرون: بل ذلك ندب لقبول عطية السلطان دون غيره. وقال المهلب فيه جواز إعطاء الإمام الرجل، وثم من هو أفقر منه، إذا رأى لذلك وجهاً.


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.
(٢) فى س: ممالا.
(٣) انظر: شرح معانى الآثار للطحاوى ٢/ ٢٢.
(٤) سقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>