وقوله: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد فى الخمر بجريدتين نحو أربعين، وفعله أبو بكر، وأن عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن:" أخف الحدود ثمانين (١) "، فأمر به عمر، وفى الرواية الأخرى: أنه - عليه السلام - كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين، وذكر قول على:" جلد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة ".
قال الإمام - رحمه الله -: لو فهمت الصحابة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حداً محدوداً فى الخمر لما عملت فيه برأيها ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك فى سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه - عليه السلام - فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل فيه ذلك.
قال القاضى - رحمه الله -: أجمع المسلمون على وجوب الحد فى الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك، إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات، الحديث الوارد فى ذلك وهو عند الكافة منسوخ بقوله - عليه السلام -: " لا يحل دم مسلم