وقوله:" أتى بطعامٍ فذُكر له الوضوء فقال: أريد أن أصلى فأتوضأ؟ ": أخذ مالك بظاهر هذا الحديث، وكره غسل اليد قبل الطعام، وقال: إنه من فعل الأعاجم، وقال مثله الثورى ولم يكن من فعل السلف، وحمله غيره على أنه ليس بواجب، واحتجوا بحديث ذكره أبو داود وغيره عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الوضوء قبل الطعام وبعده بركة ".