للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٢) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه]

٢٧٥ - (٥١٥) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: " أَوَلِكُلِكُّمْ ثَوْبَانِ؟ ".

(...) حدّثنى حرَمْلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللِّيْثِ، وَحَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، قَالَ: حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

٢٧٦ - (...) حدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ".

ــ

وذكر مسلم أحاديث الصلاة فى الثوب الواحد وقوله - عليه السلام -: " أو كلكم يجد ثوبين؟ ": الصلاة فى الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين العلماء، إِلا شىء روى عن ابن مسعود كما إنه لا خلاف أن الصلاة فى الثوبين، وجمع الثياب أفضل وهو معنى ما روى عن ابن عمر فى ذلك وغيره لا [على] (١) أنه لا يجزى. وقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أولكلكم ثوبان؟ " " أو يجد ثوبين " صيغته صيغة الاستفهام، ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، وضِمْنه دليل على الرخصة فى الواحد وتنبيه على أن الثوبين أفضل وأتم، وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء وبينه حديث جابر فى الموطأ عنه - عليه السلام: " من لم يجد ثوبين فليصلى فى ثوب واحد ملتحفًا به، فإن كان قصيرًا فليتزر به " (٢)، وذهب الطحاوى والباجى إلى أن مفهومه التسوية من الصلاة فى الثوب الواحد مع وجود غيره أو عدمه فى الإجزاء، وصلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة فى الثوب الواحد مع إمكان غيره ليدل على الرخصة والسعة (٣)، وكذلك معنى فعل الصحابة كما قال جابر: " ليرانى


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.
(٢) ك صلاة الجماعة، ب الرخصة فى الثوب الواحد ١/ ١٤١.
(٣) قال ابن عبد البر: وقد روى أنس أن آخر صلاة صلاها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ثوب واحدٍ متوشحًا به خلف أبى بكر. الاستذكار ٤/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>