(٢) وذلك لما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلى فى سراويل ليس عليها رداء. قال أبو عمر فى هذا الحديث: وهذا خبر لا يحتج به لضعفه، ولو صبح كان معناه الندب لمن قدر. التمهيد ٦/ ٣٧٤. (٣) فقد روى عن جابر وابن عمر الرخصة فيه، وجاء عن مكحول والزهرى أنهم فعلوه، وقال ابن المنذر: لا أعلم فيه حديثًا يثبت. المغنى ٢/ ٢٩٧. وعبيد الله بن الحسن هو ابن الحصين العنبرى، القاضى. من فقهاء التابعين بالبصرة، توفى سنة ثمان وستين ومائة. تهذيب التهذيب ٧/ ٩. (٤) هم الثورى والشافعى ومجاهدٌ وعطاء، وهو قول ابن مسعود. المغنى ٢/ ٢٩٧. والسدل: هو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يَرُدَّ أحَدَ طرفيه على الكتِفِ الأخرى، ولا يضمُّ الطرفين بيديه. (٥) هو عمر بن محمد بن المالكى الليثى، نشأ ببغداد وأصله من البصرة له كتاب الحاوى فى مذهب مالك وكتاب اللمع فى أصول الفقه. مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. ترتيب المدارك ٥/ ٢٢، الديباج المذهب ٢/ ١٢٧.